تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
أحدهما : أنّها تثبت بشهادة النساء منفردات وإن لم تكمل أربع ولم تنضمّ اليمين ، فتثبت ربعها بواحدة عادلة ، ونصفها باثنتين ، وثلاثة أرباعها بثلاث ، وتمامها بأربع . ثانيهما : أنّها تثبت بشهادة رجلين ذمّيين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم عدول المسلمين ، ولا تقبل شهادة غير أهل الذمّة من الكفّار ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الوصيّة إن كانت متعلّقة بالولاية ؛ سواء كانت هي الولاية على المال ، أو القيمومة على الأطفال ، فهي لا تثبت إلّا بشهادة عدلين من الرجال ، ولا تقبل فيها شهادة النساء ، لا منفردات ولا منضمّات بالرجال ، كسائر الموارد المشابهة ، إلّا ما استثني . وإن كانت متعلّقة بالمال ، فهي كسائر الدعاوي الماليّة تثبت بشهادة رجلين عدلين ، وشاهد ويمين ، وشهادة رجل وامرأتين ، كما مرّ في كتاب القضاء « 1 » ، لكن تمتاز من بين الدعاوي الماليّة بأمرين ، والأصل فيهما قوله تعالىيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ« 2 » وقد وردت في جملة من الروايات المنقولة في الباب العشرين من أحكام الوصايا من كتاب الوسائل فيها روايات صحيحة دالّة على أنّ المراد منآخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْهما كافران ، معلّلًا في بعضها بأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد « 3 » ، ويظهر من التعليل أنّ المورد هي الوصيّة بالمال ، كما أنّه يظهر من آخر
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 189 199 . ( 2 ) سورة المائدة : 5 / 106 . ( 3 ) الكافي : 7 / 4 ح 2 وص 398 ح 2 ، الفقيه : 4 / 142 ح 485 ، تهذيب الأحكام : 6 / 252 ح 652 وج 9 / 180 ح 724 وعنها الوسائل : 19 / 310 و 311 ، كتاب الوصايا ب 20 ح 3 و 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 205 | الشيخ فاضل اللنكراني