[ مسألة 19 : لا تصحّ الوصيّة بمال الغير ]
مسألة 19 : لا تصحّ الوصيّة بمال الغير وإن أجاز المالك إذا كان الإيصاء به عن نفسه ؛ بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه ، وأمّا عن الغير ؛ بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه ، فلا تبعد صحّته ونفوذه بالإجازة ( 1 ) .
شرح
محلّلة ، فلا تصحّ الوصيّة بالأُمور المذكورة في المتن المشتركة في عدم الاتّصاف بالماليّة الشرعيّة ، كما ظهر أنّه لو كان الموصى به نفس المنفعة فقط لا بدّ وأن تكون محلّلة ، فلا تصحّ الوصيّة بمنفعة المغنّية وآلات اللهو لحرمتها ، وكذا لا تصحّ الوصيّة بالقردة ومثلها ؛ لعدم ثبوت نفع عقلائيّ لها .
( 1 ) للوصيّة بمال الغير صورتان :
الأولى : ما إذا كان الإيصاء به عن نفسه ؛ بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه ، والوصيّة بهذه الصورة غير جائزة وإن أجاز المالك ؛ لأنّ الإجازة لا توجب صيرورته ملكاً للموصي ومعدوداً من جملة ما تركه ، كما لا يخفى .
الثانية : ما إذا كان الإيصاء به عن الغير ؛ بأن جعله للموصى له بعد وفاة ذلك الغير ، وقد نفى في المتن البُعد عن صحّتها ونفوذها بالإجازة ، ومنشأه أنّ الفضولي ليس على خلاف القاعدة حتّى يقتصر فيه على الموارد المتيقّنة ، بل هو أمر على وفقها يجري في كلّ العقود ما لم يدلّ دليل على الخلاف .
نعم ، ربما يتوهّم أنّ عدم جريان الفضوليّة في الوصيّة إنّما هو لأجل عدم كونها من العقود بل من الإيقاعات ، كما تقدّم في المسألة الخامسة ، ولكن الجواب أنّ عدم جريان الفضوليّة في الإيقاعات أيضاً ليس على خلاف القاعدة ، بل يقتصر فيه على موارد دلّ الدليل على عدم الجريان فيها ، كالطلاق والعتق والإبراء ونحوها ، وعليه فلا يبعد أن يقال كما في المتن بالصحّة مع الإجازة اللاحقة في هذه الصورة .