تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
إدريس « 1 » وتبعه بعض « 2 » صحيحة أبي ولّاد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنّم خالداً فيها ، قلت : أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته ؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو قتل أُجيزت وصيّته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته « 3 » . وفي العروة أنّ القدر المنصرف إليه الإطلاق ، الوصيّة بالمال ، وأمّا الوصيّة بما يتعلّق بالتجهيز ونحوه ممّا لا تعلّق له بالمال فالظاهر صحّتها « 4 » ، ويظهر من المتن أيضاً ذلك كما أنّ الظاهر بيان الرواية لأحكام صور المسألة الثلاثة ، أمّا الأُولى فقوله في الذيل : « وإن كان أوصى بوصيّته بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته » فإنّ موردها هو الإحداث العمدي مع القطع بالموت أو الظنّ به . ومنه يظهر حكم الصورة الثانية ، وهي ما لو كان إيقاع ذلك خطأ أو مع الاطمئنان بعدم الموت فاتّفق موته به نفذت وصيّته ، كما أنّ صدر الرواية دالّ على حكم الصورة الثالثة ، وهو ما إذا كانت الوصيّة متقدّمة على إحداث الحدث المذكور ، فإنّها تدلّ على جواز وصيّته في خصوص الثلث كما في سائر الموارد ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين البناء حال الوصيّة على إحداث الحدث وعدمه .
هامش
( 1 ) السرائر : 3 / 197 198 . ( 2 ) مختلف الشيعة : 6 / 327 328 مسألة 107 ، إيضاح الفوائد : 2 / 479 . ( 3 ) الكافي : 7 / 45 ح 1 ، الفقيه : 4 / 150 ح 522 ، التهذيب : 9 / 207 ح 820 وعنها الوسائل : 19 / 378 ، كتاب الوصايا ب 52 ح 1 . ( 4 ) العروة الوثقى : 2 / 772 مسألة 3908 ، الأمر السادس .