پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 145

پدیدآورندگان:

ص۱۴۵

فصل في الدفاع

وهو على قسمين : أحدهما : الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته . ثانيهما : عن نفسه ونحوها 1 .
شرح
1 - قد عبّر في عنوان الفصل بالدفاع دون الجهاد ؛ لأنّه ينصرف إطلاق الجهاد إلى الجهاد الابتدائي المشروط بحضور الإمام عليه السلام وإذنه ، وهو لا يكون مبتلى به في عصر الغيبة وعدم الظهور ، بل يظهر من المحقّق في الشرائع نفي عنوان الجهاد عن الدفاع « 1 » ، وكيف كان ، فالدفاع على قسمين : أحدهما : الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته ومجتمع المسلمين . ثانيهما : الدفاع عن النفس ونحوها .
پاورقی
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 307 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 145 | الشيخ فاضل اللنكراني