Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 145

Contributors:

P.145

فصل في الدفاع

وهو على قسمين : أحدهما : الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته . ثانيهما : عن نفسه ونحوها 1 .
Commentary
1 - قد عبّر في عنوان الفصل بالدفاع دون الجهاد ؛ لأنّه ينصرف إطلاق الجهاد إلى الجهاد الابتدائي المشروط بحضور الإمام عليه السلام وإذنه ، وهو لا يكون مبتلى به في عصر الغيبة وعدم الظهور ، بل يظهر من المحقّق في الشرائع نفي عنوان الجهاد عن الدفاع « 1 » ، وكيف كان ، فالدفاع على قسمين : أحدهما : الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته ومجتمع المسلمين . ثانيهما : الدفاع عن النفس ونحوها .
Footnote
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 307 .