فصل في الدفاع
وهو على قسمين :
أحدهما : الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته .
ثانيهما : عن نفسه ونحوها 1 .
شرح
1 - قد عبّر في عنوان الفصل بالدفاع دون الجهاد ؛ لأنّه ينصرف إطلاق الجهاد إلى الجهاد الابتدائي المشروط بحضور الإمام عليه السلام وإذنه ، وهو لا يكون مبتلى به في عصر الغيبة وعدم الظهور ، بل يظهر من المحقّق في الشرائع نفي عنوان الجهاد عن الدفاع « 1 » ، وكيف كان ، فالدفاع على قسمين :
أحدهما : الدفاع عن بيضة الإسلام وحوزته ومجتمع المسلمين .
ثانيهما : الدفاع عن النفس ونحوها .
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 307 .