والمحصور لا تحلّ له النساء ، 525
وإن اشترى الرجل هدياً وهو يرى أنّه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده . . . ، 263 ، 253
وإن اشترى أضحية وهو ينوى أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، . . . ، 253
وإن اشتريته مهزولًا فوجدته سميناً أجزأك ، 266
وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى وبالصفا ، 8
وإن بدأ بالمروة فليطرح ويبدأ بالصفا ، 8 ، 36
وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، 166
وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة التي يعدهم . . . ، 522
وإن كان في عمرة نحر بمكّة فإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوماً ، فإذا كان ذلك . . . ، 529
وإن كان من الغد ، 484
وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، 265
وأيّ شيء كسوة بمائة درهم ؟ هذا ممّن قال اللَّه : « فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ » . . . . ، 303
وبما رأيته يؤخِّر السعي إلى الليل ، 26
وبين أن تسفر الشمس . فإن هو لم ينفر حتّى يكون عند غروبها ، فلا ينفر . . . ، 465
وتقصر المرأة ويحلق الرجل وإن شاء قصّر إن كان قد حجّ قبل ذلك ، 353
وعجّل ضعفاء بني هاشم بالليل ، 163
وعليه طواف بالبيت . . . وطواف بعد الحجّ وهو طواف النساء ، 421
وفي عمرة هو البعث في زمانه ، 437
وقال إذا وجد الرجل هدياً ضالّاً فليعرّفه يوم النحر والثاني والثالث ، ثمّ . . . ، 272
ولا يأخذ من ثيابه شيئاً ، 303
ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعاً ، 334
ولكن يصوم ثلاثة أيّام متتابعات بعد أيّام التشريق ، 317
وليس في المتعة إلّاالتقصير ، 69
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 593
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٩٣