حتى يصيب جسده من عرقها لم نأمره أن يغتسل ، ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل
وهي بالجنابة لم تغتسل لم نأمره أن يعيد الغسل ، قال : والماء الجاري يمر بالجيف
والعذرة والدم يتوضأ ويشرب منه ليس ينجسه شئ ، قالوا : فالأرض يا
أمير المؤمنين ؟ قال : إذا أصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت ، قالوا :
فالثوب يا أمير المؤمنين ؟ قال : لو أن امرأة حائضا لبست ثوبا لم نأمرها أن تغسل
ثوبها إلا الموضع الذي أصابه الدم ، قال : ولو أن رجلا جامع في ثوبه ثم عرق فيه
منه حتى يتعصر [ يعصر - خ ل ] لأمرناه بالصلاة فيه ولم نأمره بغسل ثوبه لأن
الثوب لا ينجسه شئ .
- [ الأشعثيات ص 23 ]
أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : لا بأس بعرق الحائض والجنب ( 1 ) .
هامش
( 1 ) والخبر يدل على طهارة عرق الجنب وعدم مانعيته للصلاة وفيه تفصيل ، وفي ذلك
روايات ، راجع جامع أحاديث الشيعة : ج 2 ص 115 - 121 .