عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لا بأس أن يتوضأ بسؤر الحائض ( 1 ) .
* ( باب عرق الجنب والحائض ) *
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 118 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا أحمد بن عيسى ، عن حسين ، عن أبي خالد ، عن
أبي جعفر ، قال : سأله رجل فقال : الجنب والحائض تعرقان في الثوب حتى يلثق
عليهما ، فقال : الحيض والجنابة حيث جعلهما الله ليس في العرق ، فلا يغسلا
ثوبهما .
- [ مسند زيد بن علي ص 68 ]
حدثني زيد بن علي ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، عن
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الحائض والجنب يعرقان في الثوب ، قال : الحيض والجنابة حيث
جعلهما الله تعالى فلا يغسلا ثيابهما .
- [ مسند زيد بن علي ص 68 ]
حدثني زيد بن علي ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : أن
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صافح حذيفة بن اليمان ، فقال : يا رسول الله إني جنب ، فقال
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إن المسلم ليس ينجس
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 76 ]
حدثنا أبو خالد ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : إذا
اغتسل الجنب ثم أراد أن يباشر امرأته فعل إن شاء .
- [ الأشعثيات ص 11 ]
أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : أربع لا ينجسهن شئ : الأرض والجسد والماء
والثوب ، فسئل : ما نجاسة الجسد ؟ فقال : لو أن رجلا عانق امرأته وهي حائض
هامش
( 1 ) راجع أخبار سؤر الحائض في جامع أحاديث الشيعة : ج 2 ص 53 .