مرت به جنازة قام حتى تجاوزه ، قال : فقال : إن أبا موسى لا يقول شيئا ، لعل
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فعل ذلك مرة ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كان يحب أن يتشبه بأهل الكتاب
فيما لم ينزل عليه شئ ، فإذا انزل عليه تركه .
وذكره السيوطي في مسند علي ج 1 ح 516 : عن عبد الله بن سخبرة ، قال . . .
الخ مثله ، ثم قال بعده : ( ن ، ع ) .
ورواه في كنز العمال ج 20 ص 210 ح 218 : عن عبد الله بن سخبرة . . . الخ
مثله .
- [ مسند أبي يعلى الموصلي ج 1 ص 283 ح 79 ( 339 ) ]
حدثنا عبد الله ، حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد قال : مر على علي بجنازة
فقام ناس ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : أبو موسى ، فقال علي : إنما قام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مرة ثم
لم يقم .
- [ مصابيح السنة للبغوي ج 1 ص 80 ح 32 ]
روي عن علي ( رضي الله عنه ) أنه قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقوم للجنازة ، ثم قعد بعد ( 1 ) .
- [ مجمع الزوائد للهيثمي ج 3 ص 27 ]
وعن أبي موسى ( رضي الله عنه ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إذا مرت بكم جنازة ، فإن كان
يهوديا أو نصرانيا فقوموا لها ، فإنه ليس لها نقوم ولكن نقوم لمن معها من الملائكة .
قال ليث : فحدثت هذا الحديث لمجاهد فقال : حدثني عبد الله بن سخبرة الأزدي
فقال : إنا لجلوس مع علي ننتظر جنازة إذ مرت بنا أخرى فقمنا ، فقال علي : ما
يقيمكم ؟ فقلنا : هذا ما تأتون به يا أصحاب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، قال : وما ذاك ؟ قلت : زعم
أبو موسى أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : إذا مر بكم جنازة فإن كان مسلما أو يهوديا أو
نصرانيا فقوموا لها ، فإنه ليس نقوم لها ولكن نقوم لمن معها من الملائكة ، فقال
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه ج 2 ص 662 كتاب الجنائز ، فسخ القيام للجنازة ( 25 ) ح 84
( 962 ) ومالك في موطئه ج 1 ص 232 كتاب الجنائز باب الوقوف للجنائز . . . ( 11 ) ح 33 .