أوصاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر بين غرس
بقباء . قال أبو جعفر : قيل : غرس قريب من قبا .
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 2 ص 432 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، قال : حدثني أحمد بن عيسى ، عن
حسين ، عن أبي خالد ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
يقول : اللحد لنا والضرح لغيرنا ، قال : فالحد للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 2 ص 433 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون ،
قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن جعفر ، عن أبيه قال : الحد
لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لحدا ، ونصب اللبن على قبره ، وكفن في ثلاثة أثواب : ثوبين من
بز البحرين أو عمان وبردة حبرة ، ورفع قبره من الأرض قريبا من شبر ، ورش
على قبره ، وجعل على قبره من حصباء العرصة .
- [ أمالي أحمد بن عيسى ج 2 ص 434 ]
وبه ( أي بالسند ) قال : حدثنا محمد ، حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب ، عن
حفص ، عن جعفر ، عن أبيه : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الحد له ، وألقى شقران مولاه في
قبره قطيفة كان يركب فيها في حياته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
- [ سنن ابن ماجة ج 1 ص 471 ح 1468 ]
حدثنا عباد بن يعقوب ( 1 ) ، ثنا الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي ،
عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر ، عن أبيه ، عن علي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : إذا أنا
مت فاغسلوني بسبع قرب من بئري ، بئر غرس .
هامش
( 1 ) قال محقق الكتاب : في الزوائد : إسناد ضعيف ، لأن عباد بن يعقوب قال فيه ابن حبان : كان
رافضيا داعيا ، ومع ذلك كان يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك . وقال ابن طاهر :
هو من غلاة الروافض مستحق الترك ، لأ نه يروي المناكير في المشاهير ، والبخاري وإن روى
عنه حديثا واحدا فقد أنكر الأئمة في عصره عليه روايته عنه ، وترك الرواية عنه جماعة من
الحفاظ . وقال الذهبي : روى عنه البخاري مقرونا بغيره ، وشيخه مختلف فيه .