الفضل بن زكريا الضبي ، حدثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا هشيم ، أنا
خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه كان يقرأ * ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) *
قال : عاد الأمر إلى الغسل .
وبإسناده قال : أنا هشيم ، قال : أخبرني أبو محمد مولى قريش ، عن عباد ابن
الربيع ، عن علي أنه كان يقرأها كذلك ( 1 ) .
- [ الأشعثيات ص 19 ]
وبإسناده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يغسلن أحدكم باطن
رجله اليسرى بيده اليمنى .
* ( الإشارات ) * :
السنن الكبرى ج 9 ص 62 : عن علي ( عليه السلام ) : وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا .
وفي ص 96 ، عن الربيع : ثم غسل رجليه .
وفي ج 1 ص 164 : ويغسل رجليه ثلاثا ثلاثا .
مسند زيد بن علي ص 49 عن علي ( عليه السلام ) : فغسل وجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا . . . ومسح برأسه
وأذنيه مرة ، وغسل قدميه ثلاثا
سنن أبي داود ج 1 ص 26 ، والسنن الكبرى ج 1 ص 58 و 74 ، والكنز ج 9 ص 266 ، برواية زر بن
حبيش ، عن علي ( عليه السلام ) : وغسل رجليه ثلاثا .
وبرواية الحسين ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) : ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا ، ثم اليسرى
كذلك السنن الكبرى ج 1 ص 63 وسنن النسائي ج 1 ص 55 ، وكنز العمال ج 9 ص 264 ح 2258 .
كنز العمال ج 9 ص 267 - 268 ح 2273 : أبي الغريف عن علي ( عليه السلام ) . . . وغسل رجليه .
وأما رواية الربيع بنت معوذ فهي مشتملة على الأمر بالغسل ، وصريحة في أن ابن عباس
كان يقول بالمسح لا بالغسل .
هامش
( 1 ) يظهر أن المتقدمين من أهل السنة والحديث توهموا أنه لو كانت قراءة * ( وأرجلكم ) *
بالنصب فالآية صريحة في غسل الرجلين ، وغفلوا عن أن العطف على معمول عامل متقدم
مع وجود الفصل بعامل متأخر غلط لا يصار اليه .