* ( باب المنع عن المسح على الخفين ) *
- [ مسند زيد بن علي ص 80 ]
حدثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده الحسين بن علي ( عليهما السلام ) قال : إنا ولد
فاطمة ( عليها السلام ) لا نمسح على الخفين ولا عمامة ولا كمة ولا خمار ولا جهاز .
- [ مسند زيد بن علي ص 84 ]
حدثني زيد بن علي ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان يقول : سبق الكتاب
الخفين .
- [ الكامل لابن عدي ج 6 ص 2348 ]
ثنا عباد بن يعقوب ، ثنا موسى بن عثمان الحضرمي ، عن أبي إسحاق ، عن
الحارث قال : سمعت عليا يقول : سبق الكتاب الخفين ( 1 ) .
- [ كنز العمال ج 9 ص 369 - 370 ح 3056 ]
عن قيس - رجل من الموالي - قال : سمعت منادي علي بن أبي طالب ينادي :
يا أيها الناس ، إن الكتاب قد سبق المسح على الخفين ، ثلاث مرات ( ابن جرير ) .
- [ كنز العمال ج 9 ص 370 ح 3057 ]
عن رجل أنه سمع عليا يخطب على المنبر ، قال : سبق الكتاب الخفين ( ابن
جرير ) .
- [ الأشعثيات ص 24 ]
أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
عن أبيه : أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : سبق الكتاب المسح على الخفين .
- [ الأشعثيات ص 24 ]
أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
هامش
( 1 ) في اللسان : " سبق الكتاب المسح على الخفين " . والمعنى : أن دلالة الكتاب في لزوم
المسح على الأرجل مقدم على ما يروى من جواز المسح على الخفين ، فالتمسك بالكتاب
مقدم .