* ( باب الوضوء مرة مرة - ثلاثا ثلاثا ) * ( 1 )
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 9 ]
حدثنا شريك ، عن ثابت ، عن أبي جعفر قال : قلت له : حدثت عن جابر : أن
النبي ( صلى الله عليه وسلم ) توضأ مرة مرة ، قال : نعم .
أقول : وسيجئ ذكر رواية الترمذي هذا الحديث عن وكيع ، وترجيحه هذه
الرواية على رواية شريك أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ،
وأن أبا جعفر ( عليه السلام ) صدقه بقوله : نعم .
- [ الكامل لابن عدي ج 2 ص 520 ح 13 ]
أنا أبو العلاء الكوفي ، ثنا محمد بن الصباح الدولابي ، ثنا حفص بن غياث ، ثنا
ثابت الثمالي ، عن أبي جعفر ، عن جابر بن عبد الله : أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) [ توضأ مرة مرة ] .
- [ الكامل لابن عدي ج 2 ص 614 ح 4 ]
وثنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي ، ثنا عبد الله بن هشام ، قالا : ثنا
الحارث بن عمران الجعفري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر قال : توضأ
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مرة مرة
- [ المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 10 ]
حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن أبي جعفر قال : الوضوء وتر .
هامش
( 1 ) إنما عنونا ذلك لأن عدة من الروايات في هذه الباب سيقت لبيان المرة والتعدد فقط ، وأما
الروايات الجامعة ففي كلها - إلا القليل منها - تعرض ضمني لبيان أن أفعال الوضوء ثلاث
ثلاث . وهي بظاهرها مخالفة لمذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) الشايع فإن الواجب من الغسل في
الوجه هو الغسلة الأولى والثانية جائزة والثالثة بدعة عندهم ( عليهم السلام ) ، ولعل الناقلين لفعلهم رأوا
مقدمات الوضوء من فعلهم ( عليهم السلام ) فرأوا غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا
فتخيلوا أن ذلك في جميع أفعال الوضوء ، وسيجئ من كلام علي ( عليه السلام ) ان المسح في الرأس
مرة ، هذا مع ما ثبت عن علي ( عليه السلام ) إنه كان يمسح رجليه في الوضوء وهو عمدة كلام ابن حزم
وسائر القائلين بالمسح فلا محل للثلاث في غسل الرجلين ، هذا مع أن روايات المرة أيضا
كثيرة .