تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره ، 317 يقلّدها نعلًا خلقاً قد صلّيت فيها ، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية ، 225 يقول : اللهمّ على كتابك وسنّة نبيّك ، فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن . . . ، 138 يلبس المحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح . . . ، 284 ، 316 ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجّه ، 478 ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون ثلم حجّه إن كان عالماً . . . ، 457 ينحر جزوراً ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان . . . ، 459 ، 496 ، 498 ينزع من رأسه ، 277 ينزعه ولا يشقّه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا . . . ، 274 ، 325 يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد . . . ، 157 ، 224 ، 273 يهريق دماً ، وإن كانا لم يقصّرا جميعاً فعلى كلّ واحد منهما أن يهريق دماً ، 433 يهريق دم شاة ، 433 ، 508
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 606 | الشيخ فاضل اللنكراني