يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره ، 317
يقلّدها نعلًا خلقاً قد صلّيت فيها ، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية ، 225
يقول : اللهمّ على كتابك وسنّة نبيّك ، فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن . . . ، 138
يلبس المحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح . . . ، 284 ، 316
ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجّه ، 478
ينحر جزوراً وقد خشيت أن يكون ثلم حجّه إن كان عالماً . . . ، 457
ينحر جزوراً ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان . . . ، 459 ، 496 ، 498
ينزع من رأسه ، 277
ينزعه ولا يشقّه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا . . . ، 274 ، 325
يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد . . . ، 157 ، 224 ، 273
يهريق دماً ، وإن كانا لم يقصّرا جميعاً فعلى كلّ واحد منهما أن يهريق دماً ، 433
يهريق دم شاة ، 433 ، 508
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 606
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٠٦