ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، 510
ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مسّ امرأته . . . ، 441
ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ، 45
ووقّت لأهل المغرب الجحفة ، وهي عندنا مكتوبة : مهيعة ، 43
ووقّت لأهل اليمن قرن ، 45
وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبّى المرسلون . . . ، 207
ويفرق بينهما . . . ، 479
ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه ، 284
هذا أشدّ ، ينحر بدنة ، 433 ، 508
هو أعلم بنفسه ؛ إذا علِمَ أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمسّ . . . ، 337 ، 365
هو مالك ؛ لأنّ عليك فدائه ، 387
هي علّة ، يظلّل ويفدي ، 364
يا أبا سيّار ! إنّ حال المحرم ضيّقة . . . ، 431
يا أبا يوسف إنّ الدِّين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون . . . ، 333 ، 335
يا عليّ بأيّ شيء أهللت ؟ ، 191
يأكل من الصيد ، 387
يأكل ويفدى ، فإنّما يأكل من ماله ، 387
يأكل الصيد ، 387
يتنكّبونه ما استطاعوا ، 391
يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك ، 47
يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ ، 374 ، 541
يحرم - أيّ الشخص المفروض في الصحيحة - من الشجرة ثمّ يأخذ أيّ . . . ، 51
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 604
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٠٤