تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
ومن مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، 510 ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مسّ امرأته . . . ، 441 ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ، 45 ووقّت لأهل المغرب الجحفة ، وهي عندنا مكتوبة : مهيعة ، 43 ووقّت لأهل اليمن قرن ، 45 وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبّى المرسلون . . . ، 207 ويفرق بينهما . . . ، 479 ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه ، 284 هذا أشدّ ، ينحر بدنة ، 433 ، 508 هو أعلم بنفسه ؛ إذا علِمَ أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمسّ . . . ، 337 ، 365 هو مالك ؛ لأنّ عليك فدائه ، 387 هي علّة ، يظلّل ويفدي ، 364 يا أبا سيّار ! إنّ حال المحرم ضيّقة . . . ، 431 يا أبا يوسف إنّ الدِّين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون . . . ، 333 ، 335 يا عليّ بأيّ شيء أهللت ؟ ، 191 يأكل من الصيد ، 387 يأكل ويفدى ، فإنّما يأكل من ماله ، 387 يأكل الصيد ، 387 يتنكّبونه ما استطاعوا ، 391 يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك ، 47 يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ ، 374 ، 541 يحرم - أيّ الشخص المفروض في الصحيحة - من الشجرة ثمّ يأخذ أيّ . . . ، 51