القول في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد ، ويستمرّ وقت دفعها إلى وقت الزوال ، والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار ، ولو كان يصلّي العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته ، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقّها ، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها ، بل يؤدّي ناوياً بها القُربة من غير تعرّض للأداء والقضاء 1 .
شرح
1 - قد وقع الاختلاف بينهم في مبدأ وقت الوجوب ، فعن الفاضلين « 1 » والشهيد الثاني « 2 » وجملة من الفقهاء « 3 » ، بل المنسوب إلى المشهور بين المتأخّرين « 4 » ، أنّها تجب بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان جامعاً للشرائط ، ومرادهم من ذلك
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 175 ؛ المعتبر 2 : 611 ؛ قواعد الأحكام 1 : 359 ؛ تذكرة الفقهاء 5 : 391 ؛ نهاية الإحكامفي معرفة الأحكام 2 : 440 .
( 2 ) - مسالك الأفهام 1 : 451 - 452 .
( 3 ) - راجع : الرسائل العشر : 209 ؛ الاقتصاد : 429 ؛ مصباح المتهجّد : 665 ؛ شرح جمل العلم والعمل : 267 ؛ الوسيلة : 131 ؛ السرائر 1 : 469 ؛ منتهى المطلب 8 : 475 ؛ الدروس الشرعية 1 : 248 ؛ كفاية الفقه 1 : 199 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 219 ، مفتاح 248 .
( 4 ) - الحدائق الناضرة 12 : 297 ؛ مصابيح الظلام 10 : 613 .