پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 332

پدیدآورندگان:

ص۳۳۲
شرح
إخراجها ، بل يستحبّ للفقير مطلقاً - ولو مع عدم زيادة الصاع المزبور - الإدارة بالنحو المذكور فيه مع اشتراط أن لا يكون بينهم ، وإلّا فمقتضى الاحتياط اللازم أن يقتصر في الإدارة بينهم على خصوص غير القاصرين المكلّفين ، فلو أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها فيه ولا يردّها إلى غيره ، كماهو ظاهر .