Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 332

Contributors:

P.332
Commentary
إخراجها ، بل يستحبّ للفقير مطلقاً - ولو مع عدم زيادة الصاع المزبور - الإدارة بالنحو المذكور فيه مع اشتراط أن لا يكون بينهم ، وإلّا فمقتضى الاحتياط اللازم أن يقتصر في الإدارة بينهم على خصوص غير القاصرين المكلّفين ، فلو أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها فيه ولا يردّها إلى غيره ، كماهو ظاهر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 332 | الشيخ فاضل اللنكراني