شرح
الفرع الثاني : له صور :
الأولى : ما إذا أكره - وهو معتكف - زوجته الصائمة في شهر رمضان - ولم تكن معتكفة - على الجماع ، فالثابت عليه كفّارات ثلاث : كفّارتان عن نفسه لاعتكافه وصومه ؛ لأنّ المفروض وقوع الجماع في نهار شهر رمضان ، وكفّارة عن زوجته لإكراهه عليه وهي صائمة ، وقد تقدّم « 1 » قيام الدليل على تحمّل الزوج عن الزوجة الصائمة في شهر رمضان كفّارتها الثابتة عليها بالأصالة .
الثانية : الصورة المفروضة مع فرض اعتكاف الزوجة ، وقد قوّى في المتن ثبوت كفّارات ثلاث فيه ، وإن احتاط استحباباً بثبوت كفّارة رابعة تحمّلًا عن الزوجة لأجل اعتكافها ، والوجه فيه : أنّ التحمّل على خلاف القاعدة ، ولم يثبت إلّا بالإضافة إلى الصوم في شهر رمضان . وأمّا التحمّل لأجل الاعتكاف فلم يقم عليه دليل . نعم ، مقتضى الاحتياط ذلك .
الثالثة : ما لو كانت الزوجة المعتكفة مطاوعة للزوج المعتكف في الجماع ، ومن الظاهر بمقتضى ما مرّ أنّ على كلّ واحد منهما كفّارة واحدة إن كان الجماع واقعاً في الليل ، وكفّارتان إن وقع في النهار .
هامش
( 1 ) - في الصفحة 167 - 169 .