تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
أوصفّ ، 63 أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، 374 أوّل نظرة لك ، والثانية عليك ولا لك ، والثالثة فيها الهلاك ، 52 بلى ، إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، 146 ، 182 ، 206 ، 289 بين الظهر والعصر بعرفة ، 511 بين المغرب والعشاء بجمع ، 511 بينهما شبر أو ذراع ، 404 ، 405 تتنقّب وتظهر للشهود إن شاء اللَّه ، 45 تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلّاالغداة والمغرب ، 495 تجوز الصلاة ، والطهر منه أفضل ، 269 تسجد على بعض ثوبك ، 459 ، 470 تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب ، إزار ، ودرع ، وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار . . . ، 67 تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطّى . . . ، 399 ، 420 تغسله ولا تعيد الصلاة ، 101 تغطّي عينيها ، 58 تكون صلاتهما إيماءً برؤوسهما ، 353 تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس ، 66 ، 73 ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة ، 520 ، 522 جائز ، 446 جائز يحجّ عنه من جميع المال ، 375 جعل اللَّه الذهب حلية أهل الجنّة ، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، 302 جعلت فداك احبّ أن لا تجيبني بالتقيّة في ذلك ، فكتب بخطّه إليّ : صلِّ فيها ، 289 جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً ، ومنه ما يكون ميتة ، 152 جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين ، 512 حتّى يصلّي في غيره ، 203 ، 204 ، 205