تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
مسألة 12 : إن كانت الأرض والوحل بحيث لو جلس للسجود والتشهّد يتلطّخ بدنه وثيابه ، ولم يكن له مكان آخر ، يصلّي قائماً مومئاً للسجود والتشهّد على الأحوط الأقوى 1 .
شرح
1 - في هذه المسألة أقوال ثلاثة : أحدها : ما في المتن وفاقاً لجماعة كثيرة من تبدّل الجلوس في هذه الصورة إلى القيام ، والسجود إلى الإيماء « 1 » . ثانيها : ما حكي عن جامع المقاصد والمسالك والمدارك وكشف اللثام من وجوب الانحناء إلى أن تصل الجبهة إلى الوحل « 2 » . ثالثها : ما حكي من تبدّل السجود إلى الإيماء ، وبقاء الجلوس بحاله « 3 » ، فيجلس للإيماء وللتشهّد . ومستند الأوّل موثّقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ، ولا يجد موضعاً جافّاً ؟ قال : يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومئ بالسجود إيماءً وهو قائم ، يفعل ذلك حتّى يفرغ من
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 73 ؛ قواعد الأحكام 1 : 263 ؛ الدروس الشرعية 1 : 158 ؛ الموجز الحاوي ، ضمن الرسائل العشر : 70 ؛ جواهر الكلام 8 : 708 - 709 . ( 2 ) - جامع المقاصد 2 : 162 ؛ مسالك الأفهام 1 : 178 ؛ مدارك الأحكام 3 : 248 - 249 ؛ كشف اللثام 3 : 344 - 345 . ( 3 ) - جامع المقاصد 2 : 162 ؛ حاشية شرائع الإسلام ، ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 : 140 - 141 ؛ مدارك الأحكام 3 : 249 .