شرح
نقله بعقد من عقود المعاوضة ، مضافاً إلى ما دلّ على الاشتراك الذي لم يثبت ارتفاعه بالسبق المزبور ؛ إذ عدم جواز المزاحمة أعمّ من ذلك ، فتأمّل « 1 » .
وقد اختار البطلان في العروة « 2 » ، واحتاط في المتن .
والعمدة فيه وجود روايتين في المقام :
إحداهما : مرسلة محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قلت : نكون بمكّة أو بالمدينة أو الحيرة ، أو المواضع التي يرجى فيها الفضل ، فربما خرج الرجل يتوضّأ فيجيء آخر فيصير مكانه ، قال : من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته « 3 » .
وثانيتهما : رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل ، وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء « 4 » .
وقد نوقش في الروايتين بإرسال الأولى ، وضعف الثانية لأجل طلحة « 5 » . ولكنّ الظاهر اندفاع المناقشة بأنّ الظاهر أنّ المراد من محمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 8 : 475 - 476 .
( 2 ) - العروة الوثقى 1 : 411 - 412 .
( 3 ) - الكافي 4 : 546 / 33 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 110 / 195 ؛ كامل الزيارات : 547 / 839 ؛ وعنها وسائل الشيعة 5 : 278 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساجد ، الباب 56 ، الحديث 1 ؛ و 14 : 592 ، كتاب الحجّ ، أبواب المزار وما يناسبه ، الباب 102 ، الحديث 1 .
( 4 ) - الكافي 2 : 662 / 7 ؛ و 5 : 55 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 9 / 31 ؛ الفقيه 3 : 124 / 540 ؛ وعنها وسائل الشيعة 5 : 278 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساجد ، الباب 56 ، الحديث 2 ؛ و 17 : 405 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 17 ، الحديث 1 .
( 5 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 13 : 15 .