شرح
جريان حديث « لا تعاد » « 1 » في المقام ؛ لوضوح كون مورده ما كان بيانه راجعاً إلى الشارع من الأجزاء والشرائط والموانع .
وأمّا الناسي للحكم ؛ سواء كان حكماً تكليفيّاً أو وضعيّاً ، فيجري عليه حكم الجاهل ؛ لأنّ المفروض جهله بذلك بعد حصول النسيان ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 181 / 857 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 152 / 597 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 9 ، الحديث 1 .