تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
إنّ اللَّه تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم ، وجعل . . . ، 415 إنّ اللَّه تعالى يقول في كتابه لإبراهيم : ( فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى . . . ، 174 ، 190 ، 224 إنّ اللَّه عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات ، فأضاف رسول اللَّه 9 . . . ، 19 إنّ المشرق مطلّ على المغرب ، 188 إنّا لنقدّم ونؤخِّر . . . ، 256 إنّ بني عبدالأشهل أتوهم وهم في الصلاة قد صلّوا ركعتين إلى بيت المقدس ، 414 إنّ تارك الصلاة كافر ؛ يعني من غير علّة ، 13 إنّ جبرئيل أتى النبيّ صلى الله عليه وآله لكلّ صلاة بوقتين غير صلاة المغرب ؛ فإنّ وقتها واحد ، وإنّ وقتها . . . ، 193 إنّ جبرئيل أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالصلوات كلّها ، فجعل لكلّ صلاة وقتين إلّاالمغرب ؛ فإنّه . . . ، 193 إنّ جدار مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان يومئذٍ قامة ، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلّا . . . ، 101 ، 271 إنّ حائط مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر ، وإذا . . . ، 106 ، 270 إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه ، 210 إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل ، أو كانت بك علّة ، أو أصابك برد ، فصلِّ وأوتر في . . . ، 1 ، 7 ، 119 إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله كان إذا صلّى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه ، فوضع عند رأسه . . . ، 82 إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي ، 364 إن كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم تقبل منه ، كما لو أنّ رجلًا أخّر العصر إلى قرب . . . ، 258 إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل . . . ، 340 إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده ، 485 إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلِّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف . . . ، 140 إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم . . . ، 477 إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان . . . ، 430 إن كنت مستعجلًا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلّا . . . ، 391 إنّ لكلّ صلاة وقتين غير المغرب ؛ فإنّ وقتها واحد ، ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط . . . ، 194 إنّما أمرت أبا الخطّاب أن يصلّي المغرب حين تغيب الحمرة من مطلع الشمس . . . ، 176 إنّما جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أوّل الليل لاشتغاله وضعفه . . . ، 124