البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة للناس جميعاً ، 415
الذي يستحبّ أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان . . . ، 23
الصبح هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كأنّه بياض نهر سوراء ، 243
الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّاالمغرب ؛ فإنّ بعدها أربع . . . ، 42 ، 43
العتمة إلى ثلث الليل ، أو إلى نصف الليل ، وذلك التضييع ، 231
العصر وهذه صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، التي كنّا نصلّي معه ، 149
الفجر هو الخيط الأبيض المعترض ، فلا تصلِّ في سفر ولا حضر حتّى تتبيّنه . . . ، 368
الفجر يرحمك اللَّه هو الخيط الأبيض المعترض ، وليس هو الأبيض صعداً ، فلا تصلّ في سفر . . . ، 241
الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة : منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدّان بركعة وهو قائم . . . ، 20
القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب عليّ عليه السلام ، 106
القضاء بالنهار أفضل ، 129
المقيم الذي يصلّي معه ، 337
المؤذِّن له من كلّ من يصلّي بصوته حسنة ، 376
المؤذِّن مؤتمن ، والإمام ضامن ، 373 ، 375
النصف من ذلك أحبّ إليّ ، 268
إنّ آخر وقت الظهر هو أوّل وقت العصر ، 258
إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع ، 334
إنّ ابن امّ مكتوم يؤذِّن بليل ، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان بلال ، 378
إنّ الشفق إنّما هو الحمرة ، 224
إنّ الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها ؛ وهي بيضاء مشرقة . . . ، 265
إنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً ، 95
إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ، وإنّما أخّرت الظهر ذراعاً من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين ، 103
إنّ اللَّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل : منها : صلاتان . . . ، 221
إنّ اللَّه بعث جبرئيل إلى آدم ، فنزل غمام من السماء فأظلّ مكان البيت . . . ، 414
إنّ اللَّه تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم . . . ، 415
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 510
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥١٠