شرح
الدرهم ، كما في رواية محمّد بن مسلم : « وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء » « 1 » ، ورواية الجعفي في قوله : « إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة » ، إلّاأنّ المستفاد من كلماتهم هو الأخير ؛ حيث ذكروا : أنّ ما دون الدرهم يعفى عنه . وعليه :
فيكون المانع هو الدم المقيّد بأن لا يكون أقلّ من ذلك ، وهو وصف عدميّ ، وهذا غير بعيد « 2 » .
ولكن قد عرفت « 3 » عدم جريان الاسصتحاب العدم الأزلي بهذه الكيفيّة ؛ لعدم كون الاتّصاف - وجوديّاً كان أو عدميّاً - له حالة سابقة متيقّنة ؛ لأنّ ثبوت شيء - وجوديّ أو عدميّ - لشيءفرع ثبوت المثبت له ، والسالبة المنتفية بانتفاء الموضوع تغاير المنتفية بانتفاء المحمول ، ولا مجال لإبقاء الأولى وإثبات الثانية بوجه .
ثمّ إنّه أفاد في المستمسك أنّه على تقدير جريان هذا الاستصحاب لا مجال له في المقام ؛ لأنّ زيادة الدم ليست من قبيل عوارض الوجود المسبوقة بالعدم الأزلي ، بل هي منتزعة من نفس تكثّر حِصَصِ الماهيّة ، فهذه الكثرة كثرة قبل وجودها وبعده ، لا أنّها قبل الوجود لا كثرة ، وبعد الوجود صارت كثرة « 4 » .
أقول : لا تنبغي المناقشة في أنّ الكثرة وصف إضافيّ يحتاج إلى موضوع ، وقبل وجود الماهيّة وتحقّقها لا يكون هناك طرف الإضافة حتّى يتحقّق هذا الوصف ، ولا مجال لدعوى كونها من لوازم الماهيّة ، كالزوجيّة بالإضافة إلى الأربعة ، فيمكن
هامش
( 1 ) - الفقيه 1 : 161 / 758 ؛ الكافي 3 : 59 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 254 / 736 ؛ الاستبصار 1 : 175 / 609 ؛ وعنها وسائل الشيعة 3 : 431 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 6 .
( 2 ) - التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 424 - 425 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 260 .
( 4 ) - مستمسك العروة الوثقى 1 : 577 .