Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 249

Contributors:

P.249
Commentary
عرفت « 1 » من الروض من جواز اختلاف أفراد الدراهم من الضارب الواحد لابدّ من الاقتصار على الأقلّ ، وهو سعة عقد السبّابة ، كما أفاده في المتن ؛ لأنّ مقتضى القاعدة فيما إذا كان المخصّص مجملًا بحسب المفهوم ، ودار أمر بين الأقلّ والأكثر ، الاقتصار على الأقلّ ؛ لأنّه المتيقّن من التخصيص والرجوع في الزائد عليه إلى العام .
Footnote
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 247 .