تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
بالضرورة ، ويكون إنكارها مستلزماً لإنكار النبوّة ، وموجباً للكفر ، ففساده واضح ؛ ضرورة أنّه لا يكون ضروريّاً بهذا المعنى ، بل يكون من الأمور النظريّة ، وكيف يمكن أن يقال بأنّ مثل ابن إدريس والمحدّث الكاشاني المنكرين لمنجّسية المتنجّس منكران للضروري بهذا المعنى . وإن أريد بذلك كونه من ضروريّات الفقه ، ففيه : أنّه وإن كان كذلك ، خصوصاً بين المتأخّرين من الفقهاء ، إلّاأنّ مجرّد كونه كذلك لا يكشف عن ثبوته في الشريعة المقدّسة ، وعلى المجتهد أن يجتهد في مقام الاستنباط عن الدليل والحكم على طبقه . الثاني : ثبوت الإجماع في المسألة ، حيث أفتى الأصحاب بذلك خلفاً عن سلف ، ولم ينكر ذلك أحد « 1 » . وفيه أوّلًا : ما عرفت من مخالفة الحلّي والكاشاني ، فكيف يتحقّق الإجماع بهذا المعنى المدّعى . وثانياً : أنّه على فرض تحقّق الإجماع في المسألة ، لا يكون هذا الإجماع تعبّدياً كاشفاً عن موافقة المعصوم عليه السلام بعد احتمال استناد المجمعين إلى الروايات الكثيرة الواردة فيها ، الظاهرة في منجّسيّة المتنجّس ، فالإجماع ليس له أصالة أصلًا . الثالث : الروايات الكثيرة الدالّة عليه : منها : ما عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : اغسل الإناء « 2 » .
هامش
( 1 ) - مصابيح الظلام 5 : 91 ، كتاب الطهارة ، تراث الشيخ الأعظم 1 : 300 ؛ مصباح الفقيه 8 : 14 ؛ دليل العروة الوثقى 2 : 76 ؛ وحكاه عن جمع في مستمسك العروة الوثقى 1 : 479 ، والاستدلال والإيراد كلاهما مذكوران في التنقيح في شرح العروة الوثقى 3 : 206 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 225 / 644 ؛ الاستبصار 1 : 18 / 39 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 225 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 3 ؛ و 227 ، الباب 2 ، الحديث 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 180 | الشيخ فاضل اللنكراني