تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
وأمّا ما استدلّ به لإثبات مرامه من عدم انحصار المثبت في الموضوعات الخارجيّة بالعلم والبيّنة المصطلح عليها ، وثبوتها بالاستصحاب والإقرار ونحوهما ، ففيه : إنّا لا نضائق من ذلك ، لكن رواية مسعدة لا تكون في مقام حصر الحجّة في البيّنة والعلم ، ولا منافاة بينها ، وبين ما يدلّ على الثبوت بالاستصحاب والإقرار ، وعلى تقدير كونها ظاهرة في ذلك نرفع اليد عن هذا الظهور بمقتضى أدلّة المثبتات الاخر . نعم ، يبقى شيء ؛ وهو : أنّ الرواية واردة في مورد الحلّية والحرمة ، والكلام في باب الطهارة والنجاسة ، والجواب : وضوح عدم الفرق بين الحكمين من هذه الجهة . فانقدح أنّ رواية مسعدة تدلّ على حجّية شهادة العدلين في جميع الموضوعات الخارجيّة المترتّبة عليها بعض الآثار الشرعيّة ، وتؤيّدها ما ورد في الجبن من أنّه حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة « 1 » . وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة سنداً ، إلّاأنّ صلوحها للتأييد غير قابل للمناقشة . رابعها : خبر العدل الواحد ، وقد استشكل في المتن في الاكتفاء به في مقام ثبوت النجاسة ، وكذا طهارة ما ثبتت نجاسته ، ونهى عن ترك الاحتياط في الصورتين ، ولكنّه لا يخفى أنّ لنا في الشريعة موضوعات تثبت بخبر العدل الواحد بلا إشكال ، كإخبار المؤذِّن بدخول الوقت بسبب أذانه إذا كان عادلًا ، بل وكذلك إذا كان موثّقاً ، وكإخبار عدل واحد بعزل الموكّل للوكيل ، وكما لو أخبر البائع بوزن المبيع مطلقاً ؛
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 339 / 2 ؛ وعنه وسائل الشيعة 25 : 118 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 2 .