تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
ودلالته على اعتبار طهارة البدن إمّا بالأولويّة ، وإمّا بعدم القول بالفصل . كما أنّه يمكن الاستفادة من بعض الروايات الواردة في مثل التكّة والجورب والقلنسوة ، المشتملة على لفظ « القذر » ، الظاهرة في اعتبار إزالتة في غير الأمور المذكورة ممّا تتمّ الصلاة فيه منفرداً . ففي رواية إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن حدثّهم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكّة والجورب « 1 » . وأمّا استفادته من حديث « لا تعاد » « 2 » ، المشتمل على لفظ « الطهور » ، أو مثل قوله عليه السلام : « لا صلاة إلّابطهور » « 3 » ، فمورد الإشكال بل المنع . نعم ، يمكن الاستفادة من صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا صلاة إلّا بطهور ، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . وأمّا البول ، فإنّه لابدّ من غسله « 4 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 358 / 1481 ؛ وعنه وسائل الشيعة 3 : 456 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 31 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 181 / 857 ؛ و 225 / 991 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 152 / 597 ؛ الخصال : 284 / 35 ؛ وعنها وسائل‌الشيعة 1 : 372 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 ؛ و 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 9 ، الحديث 1 ؛ و 5 : 471 ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 14 ؛ و 6 : 91 ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 29 ، الحديث 5 ؛ و 313 ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 5 ؛ و 389 ، أبواب السجود ، الباب 28 ، الحديث 1 ؛ و 401 ، أبواب التشهّد ، الباب 7 ، الحديث 1 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 22 / 67 ؛ و 35 / 129 ؛ المحاسن 1 : 158 / 218 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 140 / 546 ؛ وعنها وسائل الشيعة 1 : 366 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 6 ، و 368 ، الباب 2 ، الحديث 3 ، و 372 ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ؛ و 209 / 605 ؛ الاستبصار 1 : 55 / 160 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 .