تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
فإنّ الظاهر بقرينة الذيل أنّه لا تختصّ الطهارة المعتبرة في الصلاة بالطهارة من الأحداث ، بل تعمّ الطهارة من مطلق الخبائث ، كما لا يخفى ، ولكن مقتضاها اعتبار طهارة البدن . وأمّا استفادة اعتبار طهارة الثوب أيضاً فمشكلة ، فتأمّل ، والذي يسهّل الخطب ما عرفت « 1 » من كون المسألة اتّفاقيّة لا كلام فيها . هذا بالنسبة إلى الصلاة . وأمّا الطواف ، فاعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن فيه محكيّ عن الأكثر « 2 » ، بل عن الغُنية الإجماع عليه « 3 » ، وقد استدلّ عليه بالنبوي المعروف : الطواف بالبيت صلاة « 4 » . وبخبر يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثمّ يخرج فيغسله ثمّ يعود فيتمّ طوافه « 5 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 8 . ( 2 ) - منتهى المطلب 3 : 242 ؛ مدارك الأحكام 2 : 304 ؛ مفاتيح الشرائع 1 : 367 ، مفتاح 408 ؛ كشف اللثام 5 : 406 ؛ رياض المسائل 6 : 523 ؛ جواهر الكلام 20 : 297 . ( 3 ) - غنية النزوع : 172 ؛ وهكذا في الخلاف 2 : 322 ، مسألة 129 ؛ ومفتاح الكرامة 2 : 96 ؛ ورياض المسائل 2 : 371 - 372 . ( 4 ) - سنن الدارمي 2 : 32 / 1848 ؛ سنن النسائي 5 : 222 ؛ سنن الترمذي 3 : 293 / 961 ؛ المعجم الكبير 11 : 29 / 10955 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 190 - 193 / 9384 - 9388 ؛ المستدرك على الصحيحين 1 : 630 / 1686 ؛ و 2 : 293 و 294 / 3056 و 3058 ؛ عوالي اللئالي 1 : 214 / 70 ؛ و 2 : 167 / 3 ؛ وعنه مستدرك الوسائل 9 : 410 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 38 ، الحديث 2 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 5 : 126 / 415 ؛ وعنه وسائل الشيعة 13 : 399 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 52 ، الحديث 2 .