تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
شرح
الدماء والتوارث وجواز النكاح إنّما هو شهادة أن لا إله إلّااللَّه ، وأنّ محمّداً صلى الله عليه وآله رسول اللَّه « 1 » ، وفي بعضها زيادة : أنّه هو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها « 2 » . الثاني : السيرة القطعيّة المستمرّة القائمة على معاملة الطهارة مع المخالفين بأجمعهم « 3 » ، حيث إنّ المتشرّعة في زمان الأئمّة عليهم السلام وكذلك الأئمّة بأنفسهم كانوا يشترون منهم اللحم ، ويرون حلّية ذبائحهم ، ويباشرونهم ، ويعاملون معهم معاملة الطهارة مطلقاً ، ويفرّقون بينهم وبين الكفّار ، بل ولا يفرّقون بينهم وبين متابعيهم في الجهات الرجعة إلى أصل الإسلام والطهارة المترتّبة عليه ، كما هو واضح . وعليه : فدعوى : كون ذلك لعلّه لأجل الحرج الرافع للحكم مدفوعة جدّاً . وعن صاحب الحدائق قدس سره أنّه قد استدلّ على نجاستهم بوجوه : الأوّل : الروايات الكثيرة المستفيضة الدالّة على أنّ المخالف لهم كافر ، نحو ما ورد من أنّ اللَّه جعل علياً عليه السلام عَلَماً بينه وبين خلقه ليس بينه وبينهم عَلَمٌ غيره ، فمن تبعه كان مؤمناً ، ومن جحده كان كافراً « 4 » . وما يدلّ على أنّ علياً عليه السلام باب هدى ، من خالفه كان كافراً « 5 » .
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 672 . ( 2 ) - الكافي 2 : 26 / 5 ؛ وعنه بحار الأنوار 68 : 251 / 12 . ( 3 ) - كتاب الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 117 ؛ مصباح الفقيه 7 : 267 ؛ التنقيح في شرح العروةالوثقى 3 : 62 - 63 . ( 4 ) - عقاب الأعمال : 249 / 11 ؛ المحاسن 1 : 171 / 261 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 28 : 343 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 10 ، الحديث 13 ؛ وفي بحار الأنوار 72 : 127 / 12 عن المحاسن ؛ و 133 / 8 عن عقاب الأعمال . ( 5 ) - عقاب الأعمال : 249 / 12 ؛ المحاسن 1 : 171 / 262 ؛ وعنهما وسائل الشيعة 28 : 343 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 10 ، الحديث 14 ؛ وبحار الأنوار 72 : 133 / 9 .