لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل ، 341 ، 504
لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل . . . ، 337
لأنّهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول ، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتّى يدخلا ، 395
لا ، وأيّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك ، أن يرى ابنته ، أو أخته أو . . . ، 337
لا وضوء عليه ما دام قاعداً إن لم ينفرج ، 192
لا ، ولا يجعل عليه إلّاما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ، ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء ، 295
لا ، ولكن يمرّ فيها كلّها إلّاالمسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، 389
لا ، ولكن يمرّ فيه إلّاالمسجد الحرام ، ومسجد المدينة ، الحديث ، 389
لا يجنب الأنف والفم ؛ لأنّهما سائلان ، 443
لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأسه بالماء ، 318
لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مسّ المصحف ، 239
لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلّابطيبة نفسه ، 49 ، 496
لا يختضب الرجل وهو جنب ، ولا يغتسل وهو مختضب ، 430
لا يذوق الجنب شيئاً حتّى يغسل يديه ، ويتمضمض ؛ فإنّه يخاف منه الوضح ، 421
لا يشبه رمضان شيء من الشهور ، 380
لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره ، 380
لا يعيد الغسل ، ليس ذلك الذي رأى شيئاً ، 504
لا يغتسل ، يتيمّم ، 306
لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللَّه ، 244
لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلّاعلى طهور ، فإن لم يجد الماء . . . ، 426
لا ينقض الوضوء إلّاحدث ، والنوم حدث ، 197
لا ينقض صومها وليس عليها غسل ، 354
لا يوجب الوضوء إلّامن غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها ، أو فسوة تجد ريحها ، 179 ، 185
لجنابتها وإحرامها . . . ، 169 ، 532
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 572
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٧٢