لا ، إنّما يجنب الظاهر ، 442
لا أحبّ له ذلك ، 431
لا بأس ، 243 ، 430 ، 440
لا بأس أن يختضب الرجل ، ويجنب وهو مختضب ، 430
لا بأس بأن يتيمّم ، ولا يغتسل ، 307
لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة ، 430
لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه ، 318
لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت . . . ، 487 ، 518
لا بأس ، ولا يمسّ الكتاب ( الكتابة خ ل ) ، 240 ، 424
لا بأس يغتسل ويصلّي ويصوم ، 377
لا تختضب الحائض ، ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها خضاب ، ولا يجنب هو وعليه خضاب . . . ، 429
لا تختضب وأنت جنب ، ولا تجنب وأنت مختضب ، ولا الطامث ؛ فإنّ الشيطان يحضرها عند ، 429
لا تعيد ، 504
لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلّامجتازين ، 390
لا تمسّ الكتابة ، ومسّ الورق ، فاقرأه ( واقرأه خ ل ) ، 240 ، 424
لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة ، 446
لا تنقض اليقين أبداً بالشكّ ، 22
لا شيء عليه ، إنّ ذلك ممّا وضعه اللَّه عنه ، 504
لا شيء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال ، 377
لا صلاة إلّابطهور ، 209 ، 210 ، 230
لا ، قد تعصّرت ونزل من الحبائل ، 505
لا ، ليس عليهنّ ذلك ، وقد وضع اللَّه ذلك عليكم ، قال : ( وَإِنْ كُنْتُمْ . . . ، 337
لأنّ الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قويّة ، وإن كان مريضاً لم يجئ إلّابعد ، 344
لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً ، 261
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 571
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٧١