يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزئ من البول إلّاالماء ، 420
يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل ، 547
يحرم على الجنب الدخول في المسجد ، 272
يرفع العمّامة بقدر ما يدخل إصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه ، 538
يصبّ من الماء ثلاثة أكّف ، ثمّ يدلك الكوز ، 125
يضع يده ، 122
يضع يده ثمّ ( وخ ل ) يتوضّأ ثمّ يغتسل ، هذا ممّا قال . . . ، 121
يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه - عزّ وجلّ - ، قال اللَّه تعالى : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى . . . ، 572
يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس ، 467
يغسل ذكره وفخذيه ، الحديث ، 421
يغسل ذكره ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين ، 420
يغسل ما ظهر منه على الشرج ، ولا يدخل فيه الأنملة ، 415
إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه وليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل . . . ، 302
يكفئ الإناء ، 148
يمسح ظهر قدميه ، 591
يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه ، 562
ينتره ثلاثاً ، ثمّ إن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي ، 467
ينزح دلاء منها ، 95
ينضح بكفّ بين يديه ، وكفّاً من خلفه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، ثمّ يغتسل ، 278
يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل ، 38
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 653
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٥٣