نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ثمّ جئت فغسلت رجلي ، وما ، 286
وإذا مسحت بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع . . . ، 590
واسع لا يفسده شيء ، 93 ، 111
والكرّ ستمائة رطل ، 198
والكعب أسفل من ذلك ، 585
واللَّه ما كان وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إلّامرّة مرّة ، وتوضّأ النبيّ صلى الله عليه وآله مرّة مرّة . . . ، 501 ، 561
وامسح بمقدّم رأسك ، 539
وإن غسلته في ماء جارٍ فمرّة ، 83
وأمّا الماء الذي يتوضّأ الرجل به . . . ، 271
وأومأ بيده إلى الأسفل العُرقوب ، 585
وتغيّر الطعم ، 51
وتمسح . . . ، 559 ، 598 ، 603
وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، 547
وحرّمت المسح على الخفّين ، وحدّدت على النبيذ ، وأمرت بإحلال المتعتين ، وأمرت . . . ، 622
وضع يده على ظهر القدم ، 586
وفيها شيء من ذلك ، 150
وقد كان فيها ، 150
وكان لا يرى أن يُعفى عن شيء من الحدود ، 586
وكذلك فامسح الماء على ذراعيك ، 499
ولا تُلقي عنها خمارها ، 545
ولا يجعل عليه . . . ، 574
ولكن اغسله . . . ، 498
وما جرت عليه الإصبعان من الوجه . . . ، 493 ، 495
وما دارت عليه السبّابة والوسطى والإبهام ، 492
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 651
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٥١