جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح . . . ، 439
حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه ، 59
يهريق من الماء ثلاث حفنات ، وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل . . . ، 149
خذ لرأسك ماءً جديداً ، 566
خذوا بما رووا ، 265
خلق اللَّه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلّاما غيّر لونه ، أو طعمه ، أو ريحه ، 51 ، 132
دون عظم الساق ، 585 ، 588
ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ، 205
ذلك الماء ، 126
رجس نجس ، 155
رجس نجس لا تتوضّأ بفضله وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء ، 152
على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وإن شكّ فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول ، 566
عورة المؤمن على المؤمن حرام ، 386
غسلت ثوبي ، 32
يغسل ثلاث مرّات ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر . . . 301
فإذا تغيّر الماء ، 51
فامسح عليه وعلى رجليك من بلّة وضوئك ، 608
فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضّأ ويستنجي ، 473
فإنّما هو ماء ، 433
فأصاب إناءه ، 121
فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى ، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا ، 509
فلا عليه أن يغتسل . . . ، 283
فليمسح رأسه من بلل لحيته ، 565
في عمقه ، 213
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 647
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٤٧