إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّاطهّره ، 164
إنّ هذا هو الظُّنبوب ، 585
أتبع وضوئك بعضه بعضاً ، 596
أرطال بمكيال العراق ، 200
أمّا العظم والروث فطعام الجنّ ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللَّه 9 ، فقال : لا يصلح ، 462
أن تمسح ، 545
أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء ، 149
أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، 270
إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل ، أو يَتَوضَأ . . . ، 29
بسم اللَّه ، وسدله على أطراف لحيته ، ثمّ أمرّ يده على وجهه وظاهر جبينه مرّة واحدة ، 503
تابع بين الوضوء كما قال اللَّه عزّ وجلّ ، إبدأ بالوجه ، ثمّ باليدين ، ثمّ امسح الرأس . . . ، 593 ، 594
تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته أو تنزعه ، 527
تُقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتُقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها ، 587
توضّأ عليّ عليه السلام فغسل وجهه وذراعيه ، ثمّ مسح على رأسه وعلى نعليه ، ولم يدخل ، 619
توضّأ كما أمر اللَّه تعالى ، 539 ، 562
ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ، 207
ثلاثة أشبار ونصف ، 211 ، 213 ، 214
ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ، 213
ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، ومتعة الحجّ ، 622
ثمّ امسح الرأس والرجلين ، 594
ثمّ ( وخ ل ) يتوضّأ ، 123
ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين ، 427 ، 428
ثمّ يدخله الحبّ ، 125
اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزّال ، ولا تستقبل . . . ، 406
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 646
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٦٤٦