تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
الكلمات « 1 » - لكان القول بعدم اعتبار الاستهلاك مستنداً إلى الوجه المذكور موجّهاً ؛ لأنّه حينئذٍ لا يمكن أن يكون لماء البئر قبل حصول الزوال حكمان ، فلابدّ إمّا أن يكون نجساً كما يدّعيه القائل . وإمّا طاهراً ، ولا مجال له بعد فرض عدم تحقّق الزوال ، كما هو المفروض . وعليه : فالمطهّر يكون مستهلكاً في البواقي دون العكس ، كما عرفت .
هامش
( 1 ) - كشف اللثام 1 : 310 ؛ جواهر الكلام 1 : 288 و 306 - 307 و 625 ؛ مصباح الفقيه 1 : 321 ؛ مستمسك‌العروة الوثقى 1 : 199 ؛ مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 1 : 120 و 122 ؛ كتاب الطهارة ؛ تقرير أبحاث الإمام الخميني للمؤلّف 0 : 205 .