شرح
وهذا الفرق مصرّح به في المتن .
ثانيهما : أنّ الاحتياط المطلق يجوز فيه الرجوع إلى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم ، والاحتياط الاستحبابي لا يجوز فيه الرجوع إلى الغير . والوجه فيه : أنّه في مورد الاحتياط الوجوبي لا يكون للأعلم رأي ونظر ، فلا مانع من الرجوع إلى الغير الذي يكون صاحب الرأي مع الرعاية المذكورة ؛ ضرورة أنّ ما دلّ على عدم جواز الرجوع إلى الغير إنّما هو في مورد ثبوت الرأي للأعلم . وأمّا مع عدمه - كما هو المفروض في مورد الاحتياط الوجوبي - فلا مانع من الرجوع إليه .
وأمّا في الاحتياط الاستحبابي ، فالمفروض فيه ثبوت الفتوى والرأي للأعلم ، فلا مسوّغ للعدول عنه إلى غيره بعد تعيّن الأعلم للتقليد ؛ ضرورة أنّه ليس المراد الرجوع إلى الغير بالإضافة إلى الاحتياط ؛ لما مرّ مراراً « 1 » من أنّ الاحتياط طريق ثالث في مقابل الطريقين : الاجتهاد والتقليد ، بل المراد الرجوع إليه بالنسبة إلى الفتوى التي تكون مسبوقة بالاحتياط أو ملحوقة به ، ومع ثبوت الفتوى
للأعلم وتعيّنه للتقليد - كما هو المفروض - لا مجال للرجوع إلى الغير ولو مع الرعاية المذكورة ، وهذا الفرق وإن لم يقع التصريح به في المتن ، إلّاأ نّه يظهر منه باعتبار التصريح بجواز الرجوع إلى الغير في خصوص الاحتياط المطلق ، الظاهر في عدم الجواز في مقابله .
نعم ، هنا شيء قد وقع البحث عنه سابقاً في ذيل المسألة الحادية عشر المتقدّمة ؛ وهو أنّ ما اشتهر من جواز الرجوع إلى غير الأعلم في الاحتياطات الوجوبيّة المطلقة للأعلم ، هل يكون تماماً على إطلاقه ، أو أنّ جواز ذلك إنّما يختصّ بما إذا
هامش
( 1 ) - مرّ في الصفحة 10 - 17 .