شرح
أنّ المعتبر عدم الظنّ الشخصي بالخطأ ، لا وجود الظنّ الشخصي بعدم الخطأ ، أو أنّ المراد منه وجود نفس ذلك القيد المعتبر في جواز الاعتماد على الرسالة ؟ وعلى الأوّل يكون مرجع هذا التقييد إلى وجود المرجّح الموجب لتقدّم الرسالة ، وعلى الثاني تكون الرسالة بنفسها متقدّمة على النقل .
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا حاجة إلى وجود المرجّح ، بل الرسالة بنفسها متقدّمة على النقل إذا كانت واجدة لشرط الحجّية والاعتبار ؛ وهو الأمن من الغلط بالمعنى الذي ذكرنا ، لا ما يشعر به ظاهره ، فتدبّر جيّداً .