الا من بعد ملك » . « 1 »
7 - « لا عتق فيما لا تملكون » . « 2 »
8 - « لا عتق قبل ملك » . « 3 »
9 - « لا طلاق الا من بعد نكاح و لاعتق الا من بعد ملك » . « 4 »
10 - « لا عتاق فيما لا يملك » . « 5 »
11 - « لا طلاق قبل املاك و لا عتق حتى يبتاع » . « 6 »
12 - « ( فى مسألة الوصية زائدا على الثلث ) . . . لانه اعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك » . « 7 »
13 - « فان عتقه و نكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك » . « 8 »
14 - « لا يطلق إلّا ما يملك و لا يصدق الا بما يملك و لا يعتق الا ما يملك » . « 9 »
ما به لحاظ روشن بودن بعض اخبار از ترجمهء آنها صرف نظر كرديم .
پس بنابراين ادلهء متواتره از حديث و مطابق آيات قرآنيه ، انسان بردگان را مىتواند مالك شود و بعد آزاد كند يا به نحو وجوب يا به طور استحباب . « 10 »
« مخفى نماند كه اين عده از روايات كه فرازى از آن اين گونه بود
« لاعتق قبل ملك »
بيشتر نظر به مطلبى دارد كه در بين فقهاى عامه شايع بوده و به آن فتوا مىدادهاند و اگر
هامش
( 1 ) - وسائل ج 16 ، ص 8 از قرب الأسناد ، ص 50 و مستدرك الوسائل ج 3 ، ص 39 از جعفريات و نوادر .
( 2 ) - مسند احمد ، ج 2 ، ص 207 .
( 3 ) - ابن ماجه ، ج 1 ، ص 660 و مستدرك وسائل ج 3 ، ص 39 از امالى ابن شيخ و امالى صدوق و دعائم الاسلام و وسائل ، ج 7 ، ص 386 - از فروع كافى ، ج 1 ، ص 189 .
( 4 ) - مجمع الزوائد ، ج 4 ، ص 246 .
( 5 ) - مسند احمد ، ج 2 ، ص 189 .
( 6 ) - دارمى ، ج 2 ، ص 161 و در نامهء رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم به عمرو بن حزم نيز اين جمله را ذكر فرموده است : رجوع شود به مكاتيب الرسول ، ص 216 از مدارك زياد و در المنثور ، ج 1 ، ص 343 .
( 7 ) - وسائل ، ج 13 ، ص 457 - از فقيه ، ج 2 ، ص 279 و فروع كافى ، ج 2 ، ص 239 و تهذيب ، ج 2 ، ص 394 / 388 .
( 8 ) - وسائل ، ج 16 ، ص 30 - از فروع كافى ، ج 2 ، ص 138 و ص 582 ج 14 از تهذيب ، ج 2 ، ص 305 ، 308 .
( 9 ) - وسائل ، ج 16 ، ص 140 - از تهذيب ، ج 2 ، ص 329 .
( 10 ) - براى اطلاع بيشتر رجوع شود به موطأ مالك ج 3 ، ص 2 - 37 و مصنف عبد الرزاق ج 8 ، ص 369 - 428 و مسند احمد ج 2 ، ص 420 ، 422 ، 447 ، 525 و نيز ج 3 ، ص 490 و ج 4 ، ص 107 ، 113 ، 147 ، 150 ، 235 ، 321 ، 344 ، 384 ، 386 ، 404 ، و ج 5 ، ص 29 ، 242 .