« ليس على رجل بيع فى لا يملك » . « 1 »
15 - « لا يحل . . . و لا بيع ما ليس عندك » . « 2 »
16 - « لا يجوز طلاق و لا بيع و لا عتق . . . فيما لا يملك » . « 3 »
17 - « و ليس على رجل طلاق . . . و لا بيع فيما لا يملك » . « 4 »
18 - « لا يحل بيع ما ليس عندك » . « 5 »
19 - « لا تبع ما ليس عندك » . « 6 »
20 - « نهانى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ان ابيع ما ليس عندي » . « 7 »
21 - « لاعتق الا فيما تملك و لا بيع الا فيما تملك » . « 8 »
22 - « نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم . . . عن بيع ما ليس عندك » . « 9 »
23 - « من اشترى خيانة و هو يعلم فهو كالذى خانها » . « 10 »
مطالبى كه از اخبار مذكور استفاده مىشود :
1 - يكى از شرايط صحت بيع مالك كالا بودن فروشنده است ، و همچنين مالك بها بودن مشترى است ، زيرا : در روايت قاسم بن فضيل براى بيان علت بطلان معامله فرموده است :
« فانها باعته ما لم تملكه »
يعنى آن زن به آن مرد چيزى را فروخته است كه مالك آن نبوده است .
و در روايت اسحاق فرمود :
« ما احب ان يبيع ما ليس له »
يعنى دوست ندارم كه بفروشد چيزى را كه مال او نيست و سابقاً گفتيم كه « ما احب » با بطلان منافات ندارد ، زيرا اين تعبير در مقام بيان كراهت شديده يا حرمت نيز ممكن است استعمال شود ، مخصوصاً در مقام جمع بين روايات حمل كردن « ما احب » بر بطلان اشكالى ندارد .
و در خبر صفار صريحاً فرمود :
« لا يجوز بيع ما ليس يملك »
فروختن چيزى كه مالكش نيست جايز و نافذ نيست و در مقابل آن مىفرمايد :
« و قد وجب الشراء من البائع فيما
هامش
( 1 ) - كنز العمال ، ج 4 ، ص 32 .
( 2 ) - كنز العمال ، ج 4 ، ص 32 .
( 3 ) - مسند احمد ، ج 2 ، ص 189 ، 190 .
( 4 ) - مسند احمد ، ج 2 ، ص 189 ، 190 .
( 5 ) - ابن ماجه ، ج 2 ، ص 737 و ترمذى ، ج 3 ، ص 534 و كنز العمال ، ج 4 ، ص 24 و 43 و 101 .
( 6 ) - ابن ماجه ، ج 2 ، ص 737 و ترمذى ، ج 3 ، ص 534 و كنز العمال ، ج 4 ، ص 24 و 43 و 101 .
( 7 ) - ترمذى ، ج 3 ، ص 534 و 536 .
( 8 ) - سنن ابى داود ، ج 2 ، ص 258 و مستدرك الوسائل ، ج 2 ، ص 460 .
( 9 ) - وسائل ، ج 12 ، ص 368 از تهذيب ، ج 2 ، ص 180 و 374 و 375 و از فقيه ، ج 2 ، ص 195 .
( 10 ) - وسائل ، ج 12 ، ص 248 - از فقيه ، ج 2 ، ص 198 .