أهذه التي يصرف قسم منها في الرقاب ، لا سيما إذا عني منهم فيمن يُعنى المسجونون بديونهم أماذا ؟ .
أهذه التي تصرف في سبيل اللَّه حجاً وجهاداً ودعوة إلى اللَّه بكل وسائل الدعوة والإعلام ؟ .
أو هذه التي تكفي أبناء السبيل وسائر الطوائف الثمان ؟ ! .
أم هي زكاة الأموال كلها بمختلف النصابات المرحلية التي علياها « العفو » أن تزكي كلما زاد عن حاجياتك ، ولكي تزول الطبقة العارمة الظالمة ، ويتشابه المسلمون في حاجيات الحياة وسؤلها .
ذلك ، وإليكم قياساً بين الخمس والزكاة حسب الأكثرية المطلقة من الفتاوي :
الزكاة التي هي قرينة الصلاة والإيمان وفرضها في زهاء ثلاثين آية مكية ومدنية ، وهي لمصارف ثمانية :
1 - تتعلق بتسعة أشياء ، المهزولة المهزلّة ! .
2 - الزكاة محددة بنصابات خاصة .
3 - لا زكاة بين نصابات الزكاة ، فكما أن لأربعين شاة شاة واحدة ، كذلك ل ( 120 ) شاة هي دون النصاب الثاني بواحدة .
4 - تستثنى الأنعام المعلوفة والعاملة والذكورة والمرضعة والتي يقصد منها لحومها .
5 - يشترط في زكاة النقدين كونهما مسكوكين بنصاب خاص .
6 - يشترط في زكاة الأنعام والنقدين مضي سنة دون تصرف فيها .
7 - الزكاة تقسم بين الصنوف الثمانية قدر الحاجات ، مختصة بغير المنتسبين بالآباء إلى النبي صلى الله عليه وآله من الفقراء وهم زهاء تسعون بالمائة من فقراء العالم الإسلامي ! .
8 - تدفع زكاة السادة إلى السادة كما لغيرهم .
9 - تبديل الأشياء التسعة إلى غيرها يسقط فرض الزكاة .
وا لخمس الذي تحمله آية واحدة يتيمة ومصرفه جماعة خصوص ! :
1 - يتعلق بكل الأموال دونما استثناء اللَّهم إلا المواريث والهبات في قول .
2 - ليس للخمس نصاب .
3 - إذ ليس في الخمس نصاب فليس فيه بين نصابين حتى يعفى عن الخمس .
التفسير الموضوعي للقرآن الكريم — صفحة 176
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص١٧٦