قلبه » « 1 » .
وقوله - عليه السلام - :
« ولا يدع ثلاث فرائض من غير علّة الّا منافق » « 2 »
- عدم رضى الشرع بتركها بلا علّة وخوف ، وانّ تركها مبغوضا للّه تعالى ، فيستكشف منه وجوب إقامتها على الامام - عليه السلام - والفقيه تعيينا عند بسط اليد وعدم الخوف والمانع ، كما أقامها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وعليّ أمير المؤمنين - عليه السلام -
وفي مثل هذا الزمان يجب على المكلّفين الحضور تعيينا الا اولي الأعذار .
والحاصل وجوب صلاة الجمعة يكون من ضروريات الاسلام والمسلمين الا انّ المستفاد من السيرة أعني سيرة رسول اللّه وعلىّ - عليهما السلام - إقامتها مشروطة بإمامة المعصوم أو المأذون من قبله ، وحيث انّ الفقهاء العدول عنه غيبة المعصوم - عليه السلام - مأذونون منصوبون من قبله يجب عليهم عند عدم الخوف إقامتها ، سيما حين بسط أيديهم وتأسيس دولة إسلامية .
هل يجوز لغير الفقيه التصدّي لإقامة الجمعة أو لا ؟
لهذه المسئلة صور خمسة :
الأولى : إقامتها بغير الفقيه مع حضور المعصوم - عليه السلام - وبسط يده .
الثانية : إمامة غير الفقيه للجمعة في زمان الغيبة مع حضور الفقيه وبسط يده :
ففي هاتين الصورتين إن نصب من قبل المعصوم - عليه السلام - في الأولى ، ومن قبل الفقيه الجامع للشرائط في الثانية يجب عليها اقامتها وتصدّي إقامتها ، والّا فلا يجوز له ذلك .
الثالثة : إمامة غير الفقيه للجمعة في عصر الغيبة مع حضور الفقيه وعدم بسط اليد :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 4 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 4 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 12 .