« القول بحرمة صلاة الجمعة في الغيبة »
القول الثاني حرمة صلاة الجمعة في زمان الغيبة ، وقد نسب هذا إلى سلّار « 1 » وابن إدريس « 2 » والشيخ في الخلاف « 3 » والشهيد في الذكرى « 4 » والعلامة في المنتهى « 5 » والتحرير « 6 » .
وما يمكن ان يتمسّك به لهذا القول بوجوه :
الوجه الأول : الروايات التي يستشمّ منها اشتراط حضور الامام - عليه السلام - في مشروعيّة صلاة الجمعة .
منها : ما رواه عبد الرحمن بن سيّابة عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال بأنّ على الامام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعمة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد ويرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم إلى السجن « 7 » .
تقريب الاستدلال .
إن الامام الذي يقدر على أن يأمر باحضار المجوسين إلى الجمعة ليس الا السلطان
هامش
( 1 ) المراسم : ص 261 باب الأمر بالمعروف . . .
( 2 ) السرائر : ج 1 ص 303 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 626 مسألة 397 .
( 4 ) الذكرى : ص 231 ، الأمر التاسع .
( 5 ) المنتهى : ج 1 ص 317 س 3 .
( 6 ) التحرير : ج 1 ص 43 س 34 ، ولم يصرّح فيه بالمختار عنده .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ، ص 36 الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 .