1 - تكذيب مناقبه عليه السّلام
مرّ بعضها في الفصل الأوّل من هذا الكتاب « 1 » .
2 - تخطئة نهضته عليه السّلام
مرّ في الفصل الثاني من كتابنا هذا « 2 » .
3 - رأي سياسيّ في دين اللّه لإخراج آل اللّه عن بنوّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله !
عن القاسم بن محمّد أنّه قال : إنّ جدّتين أتتا أبا بكر الصدّيق رضي اللّه عنه امّ الامّ وامّ الأب ، فأعطى الميراث امّ الامّ دون امّ الأب . فقال له عبد الرحمن بن سهيل - سهل - أخو بني حارثة : يا خليفة رسول اللّه ! لقد أعطيت الّتي لو أنّها ماتت لم يرثها . فجعله أبو بكر بينهما ؛ يعني السدس « 3 » .
قال الأميني : أو لا تعجب عن جهل الرجل بحكم إرث الجدّتين ، وسرعة انقلابه عمّا ارتآه أوّلا بنقد رجل من الأنصار أو أخي بني حارثة ؟ !
وكان ذلك النقد يستدعي حرمان الجدّة من قبل الامّ لكنّه شركهما في الميراث واتّخذته الفقهاء مصدرا لحكمهم ، وأصل الحكم مأخوذ من رواية المغيرة المخصوصة بالجدّة الواحدة !
وأمّا رأي الرجل الأنصاري في الجدّة الّذي زحزح الخليفة عن حكمه فلم
هامش
( 1 ) - في ص 5 - 20 .
( 2 ) - في ص 23 - 30 .
( 3 ) - موطّأ مالك 1 : 335 [ 2 / 513 ، ح 5 ] ؛ سنن البيهقي 6 : 235 ؛ بداية المجتهد 2 : 344 [ 2 / 348 ] ؛ الاستيعاب 2 : 400 ؛ الإصابة 2 : 402 ، وقال : رجاله ثقات ؛ [ 2 / 836 ، رقم 1424 ] ؛ كنز العمّال 6 : 6 [ 11 / 22 ، ح 30466 ] .