عَلَيهِ السَّلامُ قالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُظَاءَرَةِ الْمَجُوسِىِّ ، قَالَ : لَا ؛ وَ لَكِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ .
هامش
[ 1 ]
چهارم روايتى است كه در آن حتّى رَضع مشركه نيز جائز شمرده شده است :
4 - وَ عَن حُمَيدِ بنِ زِيادٍ ، عَنِ الحَسَنِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ سُماعَةَ ، عَن غَيرِ واحِدٍ ، عَن أبانَ بنِ عُثمانَ ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى عَبدِاللَهِ قالَ :
سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِاللَهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْمُشْرِكَةُ ؟ قَالَ : لَابَأْسَ ! وَ قَالَ : امْنَعُوهُمْ شُرْبَ الْخَمْرِ .
[ 2 ]
5 - أحْمَدُ بنُ عَلىِّ بنِ الْعَبّاسِ النَّجاشىُّ . . . عَنِ الفُضَيلِ بنِ يَسارٍ قالَ :
قَالَ لِى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ رِضَاعُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ خَيْرٌ مِنْ رِضَاعِ النَّاصِبيَّةِ .
[ 3 ]
در اين روايت بر جواز رضاع ناصبيّه تصريح شده است ، درحاليكه در روايتى كه قبلًا ذكر شده بود امام عليه السّلام مىفرمايد :
ناصبى از سگ نجستر است . و اين روايت خود دليلى است بر اينكه مقصود از نجاستِ منظور امام عليه السّلام قذارت نفسى و كدورت باطنى بوده است نه نجاست ذاتى .
[ 1 ] - همان مصدر ، حديث 3 ؛ و ليكن در طبع آل البيت بجاى كلمه ( مُظَاءَرَةِ ) لفظ ( مُظاهِرَةِ ) آمده ، بر خلاف طبع دار الكتب الاسلاميّة و « فروع الكافى » ج 6 ، ص 42 .
[ 2 ] - همان مصدر ، حديث 5 ، ص 465 .
[ 3 ] - همان مصدر ، باب 77 ، حديث 1 ، ص 466 .