17 . أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل ابن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تأكله ولا تتركه تقول : إنّه حرام ، ولكن تتركه تنزّهاً عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير [ 1 ] .
وهذه الرواية أيضا تصرح بطهارتهم الذاتية .
18 . وبهذا الإسناد : عن علي بن أبي طالب عليه السلام : أنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله ، دعاه رجل من اليهود إلى طعام ، ودعا معه نفراً من أصحابه ، فقال النبي صلّى الله عليه وآله : أجيبوا ، فأجابوا وأجاب النّبي صلّى الله عليه وآله [ 2 ] .
ودلالة هذه الرواية على طهارة أهل الكتاب تامّة أيضاً .
19 . العياشي في تفسيره : عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : أنه قال رجل : فأين قول الله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : كان أبي عليه السلام يقول : إنّما ذلك الحبوب وأشباهه ا [ 3 ] .
وقد سبق ذِكر ما يشبه هذه الرواية مع كيفية الاستدلال بها
هامش
[ 1 ] - م . س حديث 9 .
[ 2 ] - مستدرك الوسائل المحقق النوري 234 : 16 حديث 2 ، طبع مؤسسة آل البيت - كتاب الأطعمة والأشربة - أبواب آداب المائدة - باب 14 .
[ 3 ] - م . س 198 : 16 حديث 1 أبواب الأطعمة المحرمة - باب 36 .